انضمت جمعية “چيشاه-مسلك” إلى 11 ملتمسا آخر في التماس مبدئي قدّمه مركز الدفاع عن الفرد بتاريخ 15.3.2010 ضد سياسة الملتمس ضدهم القاضية بإبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بالاعتماد على نسخة من سجلّ السكان الذي “جمّدته” إسرائيل ولم يتم تحديثه منذ عام 2000.
منذ بدأت احداث اكتوبر 2000 والانتفاضة الثانية، تمنع دولة إسرائيل أي تغيير في سجل السكان الفلسطيني من خلال رفضها لتحديث التغييرات في نسخة السجّل الموجودة بحوزتها. “تجميد” تحديث السجلّ هي أداة قوية جداً حيث ان جهات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية – في الحواجز، في المعابر الحدودية وغيرها – تعتمد فقط على السجل الاسرائيلي. نتيجة لذلك، العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين استقروا وأقاموا بيتا لهم في الضفة، وجدوا أنفسهم عالقين في الحواجر ويواجهون معيقات بيروقراطية نابعة من عنوانهم المسجل في النسخة الإسرائيلية من السجل – وهو تسجيل لا يعكس الواقع الحقيقي. تحرير اسرى ومعتقلين وابعادهم إلى القطاع تم أيضًا بموجب هذا السجلّ، وبالتالي من جاء لزيارة القطاع وجد نفسه في الكثير من الحالات محتجزا فيه من دون القدرة على العودة إلى بيته. في أعقاب تجميد نسخة السجلّ في الجانب الإسرائيلي، وجد آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة أنفسهم “مقيمون غير قانونيين” وبالتالي مهددون بالطرد في أية لحظة. مع مرور الوقت، ومن خلال الاعتراف بالوضع البيروقراطي وغير المتفهّم الناتج، خففت إسرائيل من حدة موقفها، وذلك في إطار التماس 09/6685 قهوجي ضد دولة إسرائيل، وأعلنت أن سياستها منذ ذلك الحين وصاعدا هي عدم إبعاد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الى غزة اذا كان عنوانهم المسجل هو قطاع غزة ، وذلك بشرط أنهم انتقلوا إلى الضفة الغربية قبل العام 2000 وبدون وجود سجل أمني سلبي يخصهم.
المطلب الفوري للدعوى هو إصدار أمر لدولة إسرائيل بالكف فورا عن إبعاد السكان من بيوتهم في الضفة إلى قطاع غزة. كما طولبت إسرائيل بتحديث نسخة السجلّ الذي بحوزتها بما يتلاءم مع الواقع. على المستوى الدستوري، الادعاءات التي طرحت في الالتماس ضد سياسة إسرائيل تحدثت عن المس الصارخ بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق بالحياة العائلية. بالإضافة الى ذلك، ادعى الالتماس بأن قرار طرد الفلسطينيين المقيمين في الضفة منذ سنوات عديدة، يخالف المنع الصارم المسجل في القانون الدولي الإنساني الذي يحرّم النقل الإجباري للسكان في منطقة محتلة. على المستوى الإداري، يدعي الالتماس أن هنالك عيوب جوهرية في ادعاء الدولة حول وجود حاجة فجائية لإصدار تصاريح إقامة للفلسطينيين سكان الضفة المسجل عنوانهم غزة، بالذات أنّ الدولة تطبق هذه السياسة بأثر رجعي على آلاف الأشخاص الذين تصرفوا في حينه وفقًا للقانون. وأضاف الملتمسون أنّ هذه السياسة هي سياسة تمييز مقارنة بسكان الضفة الاسرائيليين (المستوطنين) المعفيين من أي تصريح. وجاء في الالتماس أيضًا أنّ نقل المدنيين الفلسطينيين بالاعتماد على سجل السكان، وهو لا يتعدى كونه “دليل سطحي”، هو أمر مرفوض من أساسه.
وكانت مناقشة الالتماس رقم 10/2088- مركز الدفاع عن الفرد وآخرون ضد ضابط منطقة الضفة الغربية في بداية الأمر قد تمت في إطار واحد- الالتماس موجه ضد قانونية “إجراء معالجة طلبات لإقامة سكان قطاع غزة في الضفة الغربية” الذي يقيد تنقل الفلسطينيين من غزة إلى الضفة ويقتصره على الحالات الإنسانية الاستثنائية. لكن بعد النظر في ادعاءات جميع الأطراف، قررت المحكمة أن تتم مناقشة كل قضية من القضيتين على انفراد. في قرار المحكمة الجزئي الصادر إلى جانب قرار المحكمة في التماس رقم 10/2088 بتاريخ 24.5.2012، استجابت المحكمة لطلب الملتمسين وأصدرت أمرا مشروطا يلزم الملتمس ضدهم تفسير سبب عدم تطبيق السياسة التي تعهدوا باتباعها في التماس قهوجي والقاضية بعدم طرد الفلسطينيين من غزة الذين دخلوا إلى الضفة قبيل اندلاع أحداث أكتوبر 2000، وأيضًا على أولئك الذين دخلوا الضفة قبل انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة، والذي انتهى في أعقاب خطة فك الارتباط. بعد موافقة الملتمس ضدهم على الكف عن إبعاد سكان دخلوا الضفة حتى عام 2005، وبعد رفض المحكمة إلزام إسرائيل بتصحيح التسجيل في سجل السكان، تم شطب الالتماس مع الحفاظ على ادعاءات الملتمسين كما جاء في قرار المحكمة الصادر بتاريخ 21.4.2013.
لقراءة قرار المحكمة (بالعبرية)